الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام رطوبات الفرج والمذي

السؤال

عندي سؤال عن رطوبات الفرج: هل يجب غسل الفرج بعد خروجها قبل الوضوء؟ قرأت في كتاب رسالة في فقه المرأة للدكتور عبد الله عباده ما يلي: تشكو بعض الآنسات من وجود إفرازات كثيرة وعن حكم هذا السائل فقهيا، أقول لهن: هذا السائل إما أن يكون مرضيا لوجود التهابات تحتاج إلى مشورة طبية، أو يكون نتيجة إفرازات الغدد الجنسية نتيجة لبعض المؤثرات، إما بالقراءة أو التفكر أو الإثارة... وفي جميع الحالات يجب تطهيره بالماء ثم الوضوء فقط.. أما إذا كان السبب هو الاتصال الجنسي أو الاحتلام وجب الغسل الكامل ـ هذا هو النص كاملا فعند خروجنا من البيت قد يؤذن للمغرب وهناك ماء للوضوء وحمامات لكنني لا أجيد استخدام الحمام العربي ـ بدون كرسي ـ وإذا كانت إجابتكم هي أنه لا يجب غسله بالماء أو الاستنجاء، فهل أنا آثمة إذا أخذت بإجابتكم؟ وهل يكون هذا عند الضرورة فقط؟ وهل أبقى على الوضوء إذا لم أغسله ولم أشعر بنزول أي شيء؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الإفرازات المسؤول عنها هي المعروفة عند العلماء برطوبات الفرج، وهي طاهرة على الراجح عندنا، فلا يجب الاستنجاء منها ولا غسل ما يصيب البدن أو الثوب منها، وانظري الفتوى رقم: 110928.

وأما ما يخرج عند التفكير ونحوه: فهو المذي، وصفة مذي المرأة والفرق بينه وبين منيها مبينة في الفتوى رقم: 128091.

والواجب إذا تحققت أن الخارج منك هو المذي أن تستنجي وتطهري ما أصاب بدنك وثوبك منه وتتوضئي إذا أردت الصلاة وإذا شككت في الخارج هل هو مذي أو من رطوبات الفرج؟ فإنك تتخيرين فتجعلين له حكم ما شئت على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 158767.

وإذا شككت هل خرج منك شيء أو لا؟ فالأصل عدم خروج شيء، فلا تلزمك إعادة الوضوء ولا يلزمك التفتيش والبحث لتتحققي هل خرج شيء أو لا.

وإذا علمت هذا، فإن الواجب عليك إذا أشكل عليك حكم الرطوبات أو غيرها من مسائل الدين أن تقلدي من تثقين بعلمه وورعه من العلماء، وانظري الفتوى رقم: 120640.

وإذا قلدت من يفتي بالطهارة مثلا لثقتك بعلمه وورعه فلا إثم عليك، لأنك فعلت ما أمرك الله به من سؤال أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني