الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بعض صور التكسب عن طريق المواقع الإلكترونية وحكمها

السؤال

أنا شاب في مقتبل العمر, قررت العمل من المنزل بواسطة الإنترنت, فوجدت ثلاثة أنواع من العمل: العمل في الضغط على الإعلانات ومشاهدتها لمدة قصيرة, وتكسب مالا مقابل ما فعلت, مع العلم أن الإعلان عبارة عن دخولك إلى موقع آخر للربح من الضغط على الإعلانات ـ الإعلانات خالية من الإباحية ـ ويمكنك عندما تكسب مبلغا معينا أن تدفع للموقع وهو يستأجر لك عددا معلوما من العمال يضغطون على الإعلانات فيزيد مالك كلما شاهدوا إعلانا, هذا النوع الأول.
أما النوع الثاني فهو: بتسجيلك في موقع وسيط بين شخص يريد خدمة مقابل أجرة, وأشخاص يريدون العمل عنده, فيرسلون له رسائل لإقناعه وذلك بذكر مؤهلاتهم وكفاءاتهم, ويختار صاحب العرض من يراه مناسبا, ويوكل إليه تأدية العمل وعندما ينتهي منه يعطيه أجرته.
أما النوع الثالث فهو: بتسجيلك في موقع وسيط مختص في التصاميم حيث يلجأ إليه من يريد تصميم شعار أو قميص أو قبعة أو بطاقة شخصية... ويقوم بطرح ما يريد, فيصمم أشخاص ما يريده ويرفعون ما صمموه إلى الموقع وهو يختار أي تصميم أعجبه فيأخذه ويعطي مصممه أجرة, أما المشاركون الآخرون فلا ينالون شيئا، فهل المال المكتسب من هذه المواقع حلال أم لا؟.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يبارك في شبابك في طاعته ويرزقك عملا مباحا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وقد سألت عن الحكم الشرعي لثلاثة أعمال، وإليك بيانها:

أما النوع الأول: فقد بينا حكم التربح من الضغط على الإعلانات على الفتوى رقم‎122925 :‎، فانظرها لزاما.

وأما النوع الثاني، وهو الوساطة الخدمية: ‎ فالمتبادر إلينا من كلامك أن العمل هو السمسرة بين طالب الخدمة ومقدمها من خلال الموقع الإلكتروني، وبناء عليه، فهذا عمل جائز بشرطين، أن تكون الخدمة مباحة، وأن تكون عمولة السمسرة معلومة لدافعها وآخذها، وللوقوف على أدلة ذلك انظر الفتوى رقم: 222859، وما أحيل عليه فيها.
‎ ‎
وأما النوع الثالث، فهو تسويق التصاميم: ‎ فالظاهر من سؤالك أن هذا عقد جعالة بين طالب التصمايم والمصممين لها فكأنه قال: من صنع تصميما لموقعي أو لصورتي يعجبني فله مائة دينار ـ وهذا العقد فاسد ولا يجوز الدخول فيه، فيما يظهر لنا، فإن من شروط صحة الجعالة أن تكون نتيجة العمل المجاعل عليه محددة، لئلا يضيع جهد العامل سدى، فقد جاء في البند: 5ـ 3ـ 1ـ 4 ـ من معيار الجعالة رقم: 15 ـ من المعايير الشرعية في شرط العمل وهو محل العقد: تصح الجعالة مع جهالة العمل شريطة تحديد النتيجة المطلوب تحقيقها بالعمل.

وهذا الشرط مختل هنا، فلا تصح الجعالة، لأن الجاعل اشترط في التصميم وصفا لا ينضبط وهو كونه يعجبه، وهذا يؤدي إلى ضياع جهد المصمم والتلاعب بعمله وإنتاجه بدعوى أنه لا يعجب طالب التصميم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني