السؤال
لي أخ لا يبالي بالحلال والحرام-هداه الله- وقال لي إنهم في شركتهم يريدون أن يروا بطاقتي الشخصية، وهو يريد أن يصورها بالهاتف، وقال في وسط الكلام "للتأمين" وأنا سمعتها جيدا، ولكن لم أقل شيئا-غفر الله لي- فأعطيتها له، ثم بعد ذلك استغفرت الله، وقلت هذا التأمين حرام (ولكن لا أعرف هل هذا من التأمين الإجباري أم لا؟ ولكني أظن بنسبة 95% أنه إجباري؛ لأن أخي لا يبالي بنوع التأمين أصلا)
ثم بعد ذلك ذهبت إليه مسرعا، وقلت له امسح هذه الصورة؛ فهذا تعاون مني على الإثم والعدوان، وهذا التأمين لا يحل. فقال لي: طيب، طيب وكأنه لا يبالي بما قلت.
فهل علي إثم؟
وهل كلما حدث نفع من هذا الغرر آثم؟
وإن كان التأمين إجباريا. فهل علي إثم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلحقك إثم لو اشترك أخوك في التأمين التجاري المحرم، حتى لو استعان بصورة بطاقتك؛ لأنك لم تكن تعلم قصده، ولا تعلم نوع التأمين هل هو من النوع المباح أو المحرم؟ هذا إن كان أخوك يريد البطاقة للاشتراك في التأمين أصلا.
وقد طلبت منه عدم الاستعانة بصورتك. فدع عنك تلك الهواجس، ولا تستمرئها، واعلم أن الوساوس من أخطر ما يفسد على المرء دينه، بل ودنياه أيضا.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والموسوس لا حكم لوسوسته، والواجب عليه تجاه هذه الوسوسة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعرض وينتهي عن الوساوس. فإذا صنع ذلك فإنها سوف تذهب بإذن الله. انتهى.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 51601
والله أعلم.