الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عقد النكاح إذا كان إيجاب ولي المرأة بصيغة الاستفهام

السؤال

إذا قال رجل لصديقه: أتتزوج ابنتي؟ فوافق صديقه، فهل يقع العقد؟ مع العلم أنها طفلة عمرها أربع سنوات، أو أقل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحسب الظاهر من السؤال أن الإيجاب قد صدر من والد البنت بصيغة الاستفهام، وقد صرح كثير من العلماء بعدم انعقاد الزواج بصيغة الاستفهام، ومنهم من يعتبر ظاهر حالهما في المجلس، فيفرق بين مجلس الوعد، ومجلس العقد، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وأما صيغة الاستفهام فقال الحنفية: لو صرح بالاستفهام اعتبر فَهم الحال، قال في شرح الطحاوي: لو قال: هل أعطيتنيها؟ فقال: أعطيت. إن كان المجلس للوعد فوعد، وإن كان للعقد فنكاح، قال الرحمتي: فعلمنا أن العبرة لما يظهر من كلامهما لا لنيتهما، ألا ترى أنه ينعقد مع الهزل، والهازل لم ينو النكاح. وقال الشافعية: لو قال الولي: تتزوج ابنتي لا يجزئ؛ لأنه استفهام، لكنهم قالوا: لو قال الزوج: أتزوجني ابنتك؟ فقال الولي: زوجتك، لم ينعقد إلا أن يقول الخاطب بعده: تزوجت. ويرى الحنابلة أنه إذا تقدم الإيجاب بلفظ الاستفهام فإنه لا يصح. اهـ

أما إن وقع الإيجاب بلفظ الأمر: فإن النكاح ينعقد. جاء في الموسوعة الفقهية: وينعقد النكاح بالإيجاب بصيغة الأمر، كقول الولي للزوج: تزوج ابنتي، فيقول الزوج: تزوجتها.

وأما كون البنت صغيرة فلا يقدح هذا في صحة العقد، لكن يراعى ألا يدخل بها إلا وهي مطيقة للجماع. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 49075.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني