الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الطلاق في هذه الحالة لا مبرر له

السؤال

خطبت قريبة لي، وكانت تحبني حبًّا شديدًا، وكان ذلك يظهر عليها؛ حتى أنها كانت تبكي إذا تأخرت عن موعد ذهابي لبيتهم، وبعد ذلك اختلفنا أنا وهي، وتم حلَّ المشكلة، ثم بعدها تزوجنا، وعاشت حياة السعداء، وقد أخبرتني قريباتي بسعادتها الجلية، ثم تخاصمنا وذهبت إلى بيت أهلها، وطلبت أن أستأجر بيتًا لها وحدها؛ لأني كنت في بيت أبي، ولم يكن السبب عائلتي، ولكنها قالت: إنها لا تحب المكان الذي تخاصمنا فيه، وإنها لا تريد تذكر المشكلة التي أدت إلى الخصام، فرحلت عن أهلي سنتين، وكانت كل يوم تفتح لي مشاريع الحياة الزوجية، والاقتصاد، وبناء البيت، والحياة السعيدة، ولكن تخاصمنا في أشياء تافهة فأدى ذلك إلى أنها غيرت المعاملة معي، فتخاصمنا، وكنت أريدها أن ترجع إلى عقلها، ثم رجعت، وقالت لي آخر شيء: إنها مريضة، وإن الأمور ستكون على أفضل حال، فقلت لها: إنها صالحة، وإن كلامها جيد، وذهبت إلى العمل، وعندما عدت لم أجدها في البيت، وهي الآن في بيت أبيها تطلب الطلاق، وتصر عليه، فهل يجوز لها طلب الطلاق؟ مع العلم أن أهلي وأهلها في صفِّي، وكلهم يقولون: ما السبب؟ وهي تقول: لا أريده فقط دون سبب، ثم أخيرًا ادعت أني ضربتها، ولكني لم أفعل، فهل طلب الطلاق محرم عليها في هذه الحالة؟ وما العمل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحرم على المرأة أن تطلب الطلاق دون سبب معتبر شرعًا؛ لما ورد في هذا من الوعيد، وقد تقدم في الفتوى رقم: 2019.

وما في السؤال لا يبرر طلب الطلاق، خاصة أنك ذكرت سعيك في تلبية ما تطلبه منك.

وعلى كل: فننصحك بالتريث في أمر الطلاق، ومحاولة الإصلاح، وإقناع المرأة بالعدول عن طلب الطلاق، وتحذيرها من الوقوع في هذا الذنب، ولك أن تطلقها عند استنفاد وسائل الإصلاح، وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 14779 ، 211834 ، 111267.

وننبه السائل الكريم إلى أنه في مدة الخطبة يبدو أنه كانت منه تجاوزات شرعية بخصوص علاقته بمخطوبته، كاللقاءات المتكررة، ونحوها، وذلك لا يجوز، فإن كان الأمر كذلك، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويستغفره - عسى الله أن يتوب عليه، ويغفر له - وقد يكون ذلك سببًا لصلاح ما بينه وبين زوجته، وقد بينا حدود علاقة الرجل بمخطوبته في الفتاوى التالية أرقامها: 35100، 18101 ، 30792.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني