الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن ست بنات وشقيقين وابني شقيق

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
(ابن أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 6

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته الثلثين فرضا – بينهن بالسوية - لقول الله تعالى في نصيب الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي لأخويه الشقيقين تعصيبا – بينهما بالسوية – لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء لابني الأخ الشقيق؛ لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان. فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما:

للبنات الست ثلثاها: اثنا عشر سهما, لكل واحدة منهن سهمان, والباقي ستة أسهم للأخوين الشقيقين, لكل واحد منهما ثلاثة.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / اصل المسألة 3 * 6 18
6 بنات 2 12
أخوان شقيقان 1 6

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني