الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تكلم بأنه طلق، ولم يحدث الطلاق، وفارق زوجته منذ خمسة أشهر، ويفكر في إرجاعها

السؤال

تلفظت وتكلمت بأني طلقت، ولم يحدث الطلاق، وفارقت زوجتي منذ خمسة أشهر، وأفكر الآن في إرجاعها، فهل أعقد عليها من جديد أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا مقصودك بقولك: "ولم يحصل الطلاق"، فإن كنت تقصد أنك أخبرت بعض الناس كذبًا أنك طلقت زوجتك، والواقع أنّك لم تطلقها، فالراجح عندنا أنّ الطلاق لا يقع بالإخبار به كذبًا، كما بيناه في الفتوى رقم: 23014.

وفي هذه الحال تكون زوجتك في عصمتك، لا تحتاج إلى رجعة، ولا عقد جديد.

وأما إن كنت تقصد أنك طلقتها، ولم توثق الطلاق في الدوائر الرسمية: فالطلاق نافذ، ولو لم يوثق، وإن كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث، فلك مراجعة زوجتك في عدتها من غير حاجة لعقد جديد، بل تحصل بغير رضا الزوجة، أو علمها، وانظر الفتوى رقم: 106067.

والعدة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة صغيرة لم تحض، أو كبيرة يئست من الحيض.

فإن كانت عدة زوجتك قد انقضت قبل أن تراجعها، فلا بد لرجعتها من عقد جديد.

أما إذا كنت قد استكملت ثلاث تطليقات: فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها، إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك - زواج رغبة، لا زواج تحليل - ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني