الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اليمين على نية الحالف أم على نية من حلَّفه

السؤال

أنا سيدة متزوجة وفعلت شيئاً من المحرمات وندمت واعترفت لزوجي فانهار وأصبح في حالة نفسية سيئة فأنكرت وقلت كنت أمزح معك وفي اليوم التالي قال لي قولي الحقيقة وإلا تكونين طالقاً بالثلاثة مني فقلت له أنا قلت لك كل شيء ولا عندي غيره ( وكانت نيتي ما حكيته بالسابق وكان نيته أني انكرت)،فهل أنا طالق أم كلامي الذي أنكرته يعتبر الحقيقة الذي أرادها . أفتوني رحمكم الله مع العلم أني لدي طفلين ومن عائلة كبيرة وأن هذا الحديث منذ سنتين تقريباً . وأنا تبت إلى الله. والله أعلم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يتوب عليك، ويتقبل منك توبتك، ولتعلمي أنه من الواجب على المرء إذا ابتلي بذنب من الذنوب أن يستر نفسه، ولا يطلع أحدًا على ما حصل له، ولو كان أحد الزوجين، وقد سبق بيان ذلك وافيًّا في الفتاوى التالية أرقامها:
20880
17992
22413.
وبناء على ذلك يتبين لك أن إخبارك لزوجك بما فعلت مخالف للصواب، أما عن تعريضك له بالكلام الذي يحتمل أمرين:
أحدهما: نويته في نفسك، والآخر: فهمه هو من ظاهر الكلام، فهو أمر مشروع في الجملة إذا كان الغرض منه مشروعًا، وهو كذلك هنا.
قال الإمام البخاري في صحيحه: باب المعاريض مندوحة عن الكذب، وقال إسحاق: سمعت أنسًا قال:مات ابن لأبي طلحة، فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم: هدأ نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أنها صادقة...
هذا من حيث جواز التعريض في مثل هذا الأمر وعدم جوازه.
أما عن وقوع الطلاق بالصورة المذكورة، فالجواب أنه لا يقع؛ لأن الزوج هنا ظالم في سؤاله، إذ ليس لأحد أن يجبر أحدًا على ذكر معاصٍ فعلها في الماضي، ولو كان الزوج.
وقال الزركشي في المنثور - شافعي -: اليمين على نية الحالف، سواء اليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق، فإن حلفه الحاكم بالله تعالى فعلى نية الحاكم، إلا في صورة، وهي: ما إذا كان مظلومًا. انتهى
وقال ابن عابدين في رد المحتار: والفتوى على اعتبار نية الحالف إن كان مظلومًا، لا إن كان ظالمًا. انتهى
ومن فروع هذه المسألة ما ذكره ابن قدامة في المغني: وكذلك لو سرقت امرأته منه شيئًا فحلف عليها بالطلاق: لتصدقني ، أسرقتِ مني أم لا ؟ وخافت أن تصْدُقه، فإنها تقول: سرقتُ منك ما سرقتُ منك، وتعني الذي سرقت منك. انتهى
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني