السؤال
حلفت ست مرات أن لا أقطع الوضوء، أو الغسل، وفي كل مرة أقطعه بسبب الوسوسة، وفي أربع مرات منها كانت الوسوسة ضعيفة، أما في المرتين الأخريين فكانت شديدة، فهل أعذر فيهما أم لا؟ وفي إحداها حلفت أن لا أقطعه، إلا إذا انتقض وضوئي، أو أصابني الرعاف، فأصابني الرعاف فقطعت، وبعد توقف نزول الدم أعدت الوضوء مرات، فهل هذا يعتبر نقضًا لليمين؛ لأني لا أعرف هل نويت بيميني ألا أعيد ذلك الوضوء بحد ذاته، أم الوضوء لتلك الصلاة؟ وهل يجوز تأخير أداء الكفارة للصيف بسبب عدم امتلاكي المال الكافي، أم يجب المبادرة بأسرع وقت؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعافيك، ويصرف عنك مرض الوسواس، وعليك بالإعراض عنه، وعدم الالتفات إليه جملة وتفصيلًا، سواء فيما تعلق بالوضوء، أم الغسل، أم اليمين، ومن أعظم ما يعينك على التخلص منه الاستعانة بالله تعالى، وصدق اللجوء إليه، وكثرة دعائه، وراجع في وسائل التخلص من الوسواس الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.
وأما عن الأيمان التي حلفتها: فإن ما عقدت منها باختيارك على عدم قطع الوضوء، أو الغسل، ثم خالفتها اختيارًا، ولست مغلوبًا فيه بالوسوسة: فعليك في كل يمين تيقنت من عقدها، والحنث فيها كفارة يمين.
وما لم تتيقنه، أو كنت مغلوبًا عليه بالوسواس: فلا يلزمك منه شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وانظر الفتويين: 216184، 199345.
هذا إذا كان قصدك بقطع الوضوء والغسل: أن الشك أو الوسواس قد يلجئانك إلى قطعهما بعد الدخول فيهما، فتعيدهما من جديد، وأنك تحلف على إكمالهما بعد الدخول فيهما، ولا تقطعهما، وإن كان قصدك غير ذلك فالرجاء بيانه.
وعلى أن الكفارة تلزمك: فلا داعي لتأخيرها؛ لعدم وجود المال، إذا كنت قادرًا على الصيام؛ فكفارة اليمين مخير فيها بين الإطعام، والكسوة، والعتق.
ومن لم يجد شيئًا من ذلك: فعليه صيام ثلاثة أيام، ويجب تعجيلها كما جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: تجب كفارة يمين ونذر على الفور إذا حنث؛ لأنه الأصل في الأمر المطلق. وراجع الفتوى رقم: 228796 بعنوان: كيف يكفر عن أيمانه من لا يملك المال الكافي.
والله أعلم.