السؤال
حلفت يومًا بسبب الوسواس أنني بعد صلاة الفجر سأغتسل بماء وسدر، وأقرأ سورة البقرة حتى أشفى من الوسواس، وصراحة أجد مشقة في تنفيذ هذا الحلف، وقد قطعته مدة، ثم رجعت أطبقه، وأريد أن أكفر عما حلفت عليه.
حلفت يومًا بسبب الوسواس أنني بعد صلاة الفجر سأغتسل بماء وسدر، وأقرأ سورة البقرة حتى أشفى من الوسواس، وصراحة أجد مشقة في تنفيذ هذا الحلف، وقد قطعته مدة، ثم رجعت أطبقه، وأريد أن أكفر عما حلفت عليه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح السائلة الكريمة بتقوى الله تعالى, وترك الوسواس، وعدم الالتفات إليه، فإن ذلك خير علاج له.
وفي خصوص ما سألت عنه: فالموسوس الذي لا يمكنه دفع الوسواس مغلوب على إرادته، وهو في معنى المكره، فلا يلزمه يمين؛ ولذلك فإن كنت وقت الحلف مغلوب عليك بالوسواس: فليس عليك شيء فيما ذكرت، وانظري الفتويين رقم: 74989، ورقم: 199345.
وأما إذا كان الحلف باختيارك: فإن اليمين التي تعقدينها على فعل شيء يلزمك بِرّها ـ بفعل ما حلفت عليه ـ أو الكفارة عنها بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي شيئًا من ذلك فبصيام ثلاثة أيام، نسأل الله تعالى أن يشفيك من الوسواس.
وعلى أنك حلفت مختارة: فإنك قد حنثت بالانقطاع عما حلفت على الاستمرار عليه، ومن ثم تكون قد لزمتك كفارة، وانحلت اليمين بحنثك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني