الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سداد جزء من فاتورة الكهرباء المشتركة بين اثنين من مال ضمان أحدهما

السؤال

لدي أنا وأخي عداد كهرباء( أنا من دفع تكاليفه؛ لعدم قدرة أخي على ذلك، ومسجل رسميا باسمه) وتسديد الفاتورة مقاسمة بيني وبينه. وبحكم أن أخي من المشمولين بالضمان، فإن الضمان يسدد جزءا من الفاتورة، وأسدد أنا المبلغ الباقي.
فهل فعلي صحيح أو أقسم مبلغ الفاتورة قسمين، وأعطي أخي ما سدده الضمان من قسمي، أو أتصدق به؟
أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الضمان يعطي مبلغا ثابتا بغض النظر عن قدر الاستعمال، فلا حرج عليكما فيما ذكرت من الاشتراك في العداد، وتقاسم دفع النسبة الباقية بعد ما دفع الضمان من مبلغ الفاتورة، أو تدفع نصف التكلفة، ويكمل أخوك ما بقي؛ لأن مبلغ الضمان يحسب له لا لك، وعلى كل فما تراضيتما عليه من ذلك لا حرج فيه، مع التسامح بينكما. كما بينا في الفتوى رقم: 93966.

وأما لو كان الضمان يعطي نسبة بحسب الاستهلاك، فلا بد من إعلامه بحقيقة اشتراككما؛ لأن استهلاك اثنين ليس مثل استهلاك واحد في الغالب، أو تستقل عن أخيك بعداد مستقل حتى لا تأكلا مال الضمان بغير حق. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذ بغير حقه، كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيداً يوم القيامة. وفيهما عن أبي حميد مرفوعاً: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله. وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعاً: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني