الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من السرقة قبل البلوغ وبعده

السؤال

السلام عليكم بخصوص الفتوى 8610 وهي سرقة الفتى الذي دون سن الرشد وهي ثمانية عشر عاما فهل يأثم إذا حصلت السرقة منه دون هذا السن ؟ ؟ وهل يتوجب عليه الرد لأبيه وكيف ؟ ؟ ؟ ثم إذا تذكر وهو في الأربعين أو الخمسين من عمره أنه قد فعل ذلك قبل بلوغه الرشد وهو نادم وأبوه متوفى فهل عليه الرد وكيف يرد لو فرضنا ليس معه مال وذلك في حال وجوب رد ذلك ؟ ؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير ونرجو قراءة سؤالنا بتأن وبكل تفاصيله والرد على كل فقراته وليس قراءته والرد على جزء منه فقط ؟ ؟ جزيتم خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح من أقوال العلماء أن البلوغ يحصل بأحد الأمور التالية:
1-ا لاحتلام: وهو خروج المني.
2- إنبات شعر العانة.
3- بلوغ خمس عشرة سنة على الراجح.
فإذا كانت السرقة حصلت بعد البلوغ فيترتب على ذلك أمران:
الأول: الإثم لأنه أصبح مكلفاً.
والثاني: ضمان المال ووجوب رده إلى صاحبه، إن كان حياً، فإن كان قد مات رده إلى ورثته، ولو تذكره في الأربعين أو ما بعدها.
أما إذا كانت السرقة حصلت قبل البلوغ فإن الإثم مرتفع عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل " رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي وعائشة رضي الله عنهما.
ويجب عليه رد المال لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء.
وإن كان صاحب الحق متوفى دفعه إلى ورثته كما تقدم، وإن كان معسراً في الحال بقي الحق في ذمته ويجب عليه أداؤه عندما يتيسر له ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني