السؤال
هل يجوز دفع الزكاة إلى زوجة أبي المهاجر، والفقير، علما بأن لديها أطفالا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان أبوك فقيرا كما ذكرت، فإنه يجب عليك أن تنفق عليه؛ إذ نفقة الأب الفقير واجبة على ولده الموسر، كما ذكرناه في الفتوى رقم: 191469 ، والفتوى رقم: 158361 .
وإذا وجبت عليك نفقة أبيك، فإنه تلزمك أيضا نفقة زوجته, وكذا نفقة إخوتك الصغار عند كثير من أهل العلم.
قال صاحب الروض: ومن عليه نفقة زيد مثلا لكونه ابنه، أو أباه، أو أخاه ونحوه، فعليه نفقة زوجته؛ لأن ذلك من حاجة الفقير. اهــ.
وجاء في كشاف القناع: قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ: وَعَلَى الْوَلَدِ الْمُوسِرِ أَنْ يُنْفَقَ عَلَى أَبِيهِ الْمُعْسِرِ، وَزَوْجَةِ أَبِيهِ، وَعَلَى إخْوَتِهِ الصِّغَارِ. اهــ.
وإذا تقرر وجوب تلك النفقات عليك، فإنه لا يجوز لصاحب الزكاة أن يدفع زكاته لمن تجب عليه نفقتهم؛ لأنه بدفعها لهم يسقط بها عن نفسه بعض ما وجب عليه.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني