الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ولاية مسلم عدل في تزويج مسلمة لا ولي لها مسلم من أهلها

السؤال

السؤال عن صحة عقد نكاح تم في مركز إسلامي: جاء أحد الشباب المسلم إلى المركز، وطلب من أحد مسؤولي الإدارة في المركز أن يزوجه من إحدى المسلمات - والتي ليس لها ولي مسلم من أهلها- فطلب ذلك المسؤول من أحد المسلمين أن يكون هو ولي المسلمة ونادى على بعض المسلمين ليحضروا كشهود، وكانوا ثلاثة, فقام الخطيب أو ذلك المسؤول بتلقين الطرفين ما يقولانه, بأن جعل الرجل يطلب من ولي الأخت أن يزوجه إياها وسماها له، وبعد أن أوضحنا لهما معنى الصداق، فقام الولي بالقبول، وكان هذا في حضور الأخت المسلمة أيضاً والشهود الثلاثة، ولم يستغرق الأمر إلا دقائق، فهل هذا العقد صحيح بهذه الكيفية؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا العقد صحيح ـ إن شاء الله ـ مادام الزواجان راضيين، والولي عدلا وأذنت له المرأة بتزويجه إياها من الشاب المعين والشهود عدولا بالغين، قال الموفق في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها، فإنه قال في دهقان قرية: يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر، إذا لم يكن في الرستاق.

ولمعرفة أدلة شروط الشهود ومعنى العدالة تنظر الفتوى رقم: ‎160185‎ .

وكان الأولى في الصيغة تقديم الإيجاب ـ وهو طلب ولي المرأة تزويجها ـ على القبول ـ وهو موافقة الزوج ـ مراعاة لخلاف الحنابلة، جاء في شرح زاد المستقنع للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي عند قول المصنف: فإن تقدم القبول لم يصح ـ قال:... والقول الثاني: أنه يجوز تقدم القبول على الإيجاب، ولا بأس في ذلك، وهو مذهب جمهور العلماء ـ رحمهم الله ـ بناءً على هذا: يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب، وهذا بلا إشكال، لأن المقصود حصل بذلك، فإنه إذا تقدم القبول على الإيجاب استُفِيد منه ما استُفِيد من ترتب القبول على الإيجاب، وعلى هذا يستوي أن يتقدم الإيجاب على القبول أو يتأخر عنه. اهـ.

وأما ذكر الصداق: فلا أثر له في صحة العقد، وللمزيد في الأركان والشروط تنظر الفتويان رقم: 7704، ورقم: ‎1766‎ .

وفي خصوص تولي المسلم العدل إنكاح المسلمة في حالة السؤال تنظر الفتويين: 138951 ، 102872 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني