السؤال
باختصار: عمل أحد البنوك العادية قرعة على بعص الأراضي الخاصة بالدولة، ولدخول القرعة فلابد أن تودع في البنك.
باختصار: عمل أحد البنوك العادية قرعة على بعص الأراضي الخاصة بالدولة، ولدخول القرعة فلابد أن تودع في البنك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنك تسأل عن حكم المشاركة في القرعة على الأراضي مع كون البنك منظم القرعة يشترط فتح حساب لديه وإيداع بعض المال فيه، وإذا كان كذلك، فلا حرج في من تتوفر فيه شروط استحقاق المشاركة في القرعة ونيل الأرض من المشاركة فيها، وإذا كان البنك ربويا فيقتصر في فتح الحساب على ما تندفع به الحاجة كفتح حساب جار وإيداع المال فيه، ولو ترتب على الإيداع في البنك فوائد ربوية، فإنه يلزم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين ولا تترك للبنك، وانظر الفتويين رقم: 37043، ورقم: 71321.
ومتى زالت الحاجة وانتهى الغرض من فتح الحساب فيلزم الكف عن إيداع المال فيه، لأن ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها ولا يتجاوز فيه محلها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني