السؤال
أريد أن أسأل فضيلتكم عن ضابط التعاون على الإثم والعدوان: إذا كان هنالك شخص ماله حرام، وأراد أن أجلب له شيئا من أشيائه التي اشتراها بماله المحرم ليستعملها. هل إذا أحضرتها له أكون متعاونة على الإثم والعدوان حتى ولو لم يقتصر استعماله لهذا الغرض على جلبي إياه له، فهو يستطيع أن يحضره بنفسه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا دخل هذا الشيء في ملك المشتري بعقد شرعي، فلا حرج في مناولته إياه، ولا يعد من التعاون على الإثم, وإن كان أصل الثمن الذي اشتراه به من كسب حرام، طالما أنه سيستخدم هذا الشيء في غرض مباح.
وراجعي معنى التعاون على الإثم في الفتوى رقم: 238324
والله أعلم.