الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

داعبت فتاة وزعمت أنه حملت منه فتزوجها فهل يلحق نسب الحمل به؟

السؤال

اختليت بفتاة وحدثت مداعبات بيننا في أكثر من جلسة ولم أمارس الزنا معها.... وفي آخر لقاء أخبرتها بأنني سأتوب ولن أجتمع بها مهما حصل، وبعد شهر ونصف أخبرتني أنها حامل مني، مع العلم أنها ما زالت عذراء، فتزوجتها بناء على ادعائها، وحاليا أنتظر ولادتها لإجراء التحاليل اللازمة وأرغب في الطلاق منها مهما كانت النتيجة، فما كفارة ما فعلت؟ وما حكم الطفل إذا لم يكن من صلبي؟ وماذا يترتب علي إذا كان الطفل من صلبي وأردت طلاقها؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك التوبة إلى الله مما وقع بينك وبين تلك المرأة، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود، ويجب الستر وعدم المجاهرة بالذنب، واعلم أن زواجك بتلك المرأة قبل وضع حملها إن كانت حاملا حقا باطل عند جمع من أهل العلم، لكن بعض أهل العلم يرون صحة هذا الزواج، وراجع الفتوى رقم: 73265.

وأما نسب الحمل: فهو غير لاحق بك إن ولد لأقل من ستة أشهر منذ زواجك بها، وأما إن ولد لأكثر من ستة أشهر بعد زواجك من المرأة فنسبه لاحق بك، جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني: رجل زنى بامرأة فحملت منه فلما استبان حملها تزوجها الذي زنى بها، فالنكاح جائز، فإن جاءت بالولد بعد النكاح لستة أشهر فصاعداً يثبت النسب منه وترث منه لأنها جاءت به في مدة حمل بأنه عقيب نكاح صحيح، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب....

فإذا ولد لأكثر من ستة أشهر منذ زواجك بها، فلا تملك نفيه إلا باللعان، قال ابن قدامة: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان.

ولا يعتمد على تحليل الحامض النووي في نفي النسب، فقد جاء في قرارمجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر بشأن البصمة الوراثية: لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.

وراجع الفتوى رقم: 7424.

وإذا انتفى نسب الولد منك، فلا حق له عليك، وانظر الفتاوى رقم: 132365.

أما إذا لم ينتف نسبه منك: فله عليك حق الولد على أبيه كالنفقة والتأديب، سواء بقيت المرأة معك أو فارقتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني