الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحنث في يمينك من عدمه مبناه على نيتك وقت الحلف

السؤال

كنت على علاقة مع شاب عبر النت، وقد ندمت على تلك العلاقة، وقررت قطع تلك العلاقة، فأجبرني على حلف هذا اليمين، وكان يريد أن يشدد علي الأمر، ونص اليمين: (أقسم بالله العظيم، وأن علي لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، وأن أموت على الكفر والإلحاد لو كذبت: أن لا أتواصل معك بأي وسيلة، ولا طريقة، والله علي من الشاهدين).
وقد حلفت مجبرة، وخائفة، ولكن عزمت على أن لا أعود. وبعد فترة أصبح ذلك الشاب يرسل لي رسائل عبر الفيس بوك، ولا أرد عليها، إلى أن أرسل لي يوما: سوف أغلق حسابي حتى لا أضايقك، وأغلقي أنت أيضا حسابك حتى لا تضعفي.
فكتبت منشورا عاما للأصدقاء بأنني سوف أغلق حسابي إلى الأبد، وكنت أريد بذلك المنشور أن يفهم هو ذلك، وأن لا يرسل إلي مرة أخرى، فتفاجأت بأنه قد أرسل لي فورا بأنني قد حنثت في اليمين.
فهل بذلك أعتبر قد حنثت في اليمين؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإقامة المرأة المسلمة علاقة برجل أجنبي عنها، محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 30003 .

وقد أحسنت بندمك على ما فات، والندم واحد من شروط التوبة، فاحرصي على تحقيق باقي الشروط حتى تكون التوبة نصوحا؛ وراجعي هذه الشروط في الفتوى رقم: 29785 .

ويجب عليك سد كل الوسائل التي يمكن أن تقودك إلى مثل تلك العلاقة الآثمة.

وبخصوص هذه اليمين: فالذي يظهر أنها قد تضمنت الحلف على عدم التواصل مع هذا الشاب، فتحنثين بالتواصل معه على المعنى الذي قصدت حين حلفك هذه اليمين، فإذا كان إرسال هذه الرسالة إليه، لا تدخل في مقصودك باليمين، فلا حنث. وقد قلنا ذلك لكون الفقهاء قد بينوا أن النية تؤثر على اليمين، ويمكنك مطالعة كلامهم في هذا بالفتوى رقم: 60448.

وتجب التوبة من التلفظ بمثل هذه الألفاظ الواردة في اليمين؛ وانظري الفتوى رقم: 53216.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني