الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرد على من استدل بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) على جواز الزيادة عن أربع نسوة

السؤال

هذا بحث أعتقد أنه خطير، ومرعب لنا نحن الإناث، لأحد الأشخاص المدعين للعلم، قام بتفسير آية كريمة من القرآن الكريم، وأصبحت حجة لكثير من الأخطاء والتصرفات المبنية على المفهوم المغلوط لشرح تلك الآية الكريمة.
سأترك لكم رابط هذا المقال، وأتمنى أن يكون هذا مسموحا به؛ لأنه سيصعب نقله هنا لتعديه عدد الحروف المسموح بها.
http://heshamkamal.3abber.com/post/208498
وجزاكم الله عنا كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المقرر عند أهل العلم من أهل السنة أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة.

قال ابن هبيرة في (اختلاف الأئمة العلماء): واتفقوا على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر. اهـ.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): لا يجوز للمسلم الحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات في وقت واحد؛ لقول الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} فإذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع زوجات، أسلمن معه، وجب عليه مفارقة ما زاد على الأربع، وهذا باتفاق الفقهاء. اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: دلت الأدلة الشرعية على أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة، وخلاف الشيعة لأهل السنة لا يعتد به. اهـ.
وأما الاستدلال بقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ . [النساء: 3]. على جواز الجمع بين تسع أو عشر نسوة، فقد سبق لنا بيان ما فيه من الجهالة، وذلك في الفتوى رقم: 48182.

وفيها التنبيه على أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد قال السيوطي في (الخصائص الكبرى): باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بنكاح أكثر من أربع نسوة، وهو إجماع. اهـ.

ويدل على هذه الخصوصية قوله تعالى: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. {الأحزاب: 50}.

قال الإمام الشافعي في تفسيرها: لا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع، إلا ما خص اللَّه به رسوله صلى الله عليه وسلم دون المسلمين من نكاح أكثر من أربع يجمعهن، ومن النكاح بغير مهر، فقال عز وعلا: (خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ). اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني