الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صالح عن قرضه بمنزل، وباع المقترض المنزل، ويطالب الدائن به أو بقيمته

السؤال

استدنت من شخص: رجل أعمال في الخارج، مبالغ إجماليها حوالي 100 ألف دولار.
وعندما حل وقت السداد، عجزت عن سداد الدين! واتفقت معه شفهيا على أن أمنحه منزلا، وبعد حضور الشخص للبلاد، بعد 4 سنوات، لم يجد المنزل الذي اتفقت معه على منحه له (لأنني بعته لشخص آخر، لسداد دين آخر)
حاليا: طلب مني أن أمنحه المنزل، أو قيمة المنزل بسعر السوق اليوم، حتى يتمكن من شراء منزل آخر، ورفض أن أمنحه أصل المبلغ الذي قيمته 100 ألف دولار.
مع العلم أن سعر المنزل - الذي كان قد اتفق عليه شفهيا- حاليا، أكثر من قيمة الدين (أي ما يعادل 60% زيادة على قيمة الدين)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالإيجاب والقبول هما ركنا العقد الشرعي، ولا يلزم لإتمامه التوثيق بالكتابة، فما سماه السائل اتفاقا شفهيا، هو في الحقيقة عقد جديد، وبذلك يُفسخ العقد الأول الذي هو قرض، ويحل مكانه العقد الثاني الذي هو بيع، أعني بيع المنزل بمبلغ القرض. وإنما قلنا إنه بيع؛ لأن الصلح في هذه الصورة له حكم البيع.

جاء في الإقناع من كتب الحنابلة: النوع الثاني:- أن يصالح عن الحق المقر بغير جنسه، فهو معاوضة. فإن كان بأثمان عن أثمان، فصرف، له حكمه. وبعرض عن نقد، أو عن العرض بنقد، أو بعرض، فبيع. اهـ.

وعلى ذلك، فهذا المنزل صار حقا لهذا الدائن، استحقه يوم تنازله عن دينه في مقابل المنزل، ومن حقه المطالبة به، وعلى السائل أن يوفيه إياه، أو يرضيه عنه بما يتفقان عليه، مع التوبة إلى الله؛ لأن تصرفه في ملك غيره بالبيع دون إذنه، لا يجوز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني