السؤال
صديق لي أقسم على مقاطعة صديق له نصراني، ثم تراءى له بعد ذلك أن يعود في قراره هذا، فهل مقاطعة النصراني أمر باطل و بالتالي يسقط قسمه (كالذي يقسم على مقاطعة المسلم) أم أنها أمر غير باطل و يلزم لقسمه كفارة ليعود إلى مخاطبته؟
صديق لي أقسم على مقاطعة صديق له نصراني، ثم تراءى له بعد ذلك أن يعود في قراره هذا، فهل مقاطعة النصراني أمر باطل و بالتالي يسقط قسمه (كالذي يقسم على مقاطعة المسلم) أم أنها أمر غير باطل و يلزم لقسمه كفارة ليعود إلى مخاطبته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام بين ضوابط علاقة المسلم بغيره، وهي موجودة في الفتوى رقم:
1234
وفيما يخص اليمين فإن المسلم إذا حلف على يمين ورأى غيرها أحسن منها، فعليه أن يكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير.
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام.
وبناء على ما مضى فإذا كان صديقك يرغب في مواصلة ذلك الرجل النصراني فعليه أن يكفر عن يمينه.
ولكن هذه المواصلة يجب أن تكون حسب الضوابط الشرعية كما هو مبين في الفتوى المحال إليها.
والخلاصة أن من أقسم على مقاطعة نصراني أو غيره ثم عدل رأيه وأراد مواصلته فعليه أن يكفر عن يمينه، ولو كانت المقاطعة غير مشروعة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني