الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمان الولد ميراثه وإرهاقه بالمصاريف لا يجوز

السؤال

هل يحق لحماتي حرمان زوجي من ميراثه عن أبيه بدعوى أنه الكبير وأنه تزوج في حياة أبيه وهل يحق لها أن تقوم بإجباره بسيف الحياء على أن يقوم بعمل توكيل عام رسمي لأخيه كي لا يأخذ أي شيء من ميراثه وغيره وغيره أن زوجي غير معترض ولكني أشعر بأن هذا هو حق أبنائي الصغار لاسيما وأن إخواته أصغرهن بالجامعة وكلهن ورثوا وقد قام بتزويج أخيه ومازال ينفق عليه إلى الآن ووالدته غنيه وزوجي ينفق عليهم بالفيز لكثرة مطالبهم وأنا أشعر أن هذا حرام وأن هذا حق أبنائي الصغار وليس حق حماتي ذات الالوفات المؤلفة في البنوك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حرمان أم زوجك لزوجك من الميراث بإرغامه بسيف الحياء على عمل توكيل لأخيه لكي لا يأخذ أي شيء من ميراثه من أكبر الكبائر، قال تعالى بعد ذكر حكمه العادل في قسمة المواريث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ إلى قوله: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:13-14].
ولا يجوز لها إرهاقه بالمصاريف، ولا سيما مع غناها عن ذلك حتى تضطره إلى الحرام، فلا يجوز للوالد والوالدة أن يطلبا من ولدهما ما يضره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. رواه الحاكم (2/284)، والبيهقي (7/480)، والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (2564).
ويشرع لزوجك أن يستعين بمن تقدِّرهم والدته، ليحاولوا إفهامها أن حرمان ولدها من الميراث أو إرهاقه بالمصاريف على ما ذكرت لا يجوز، وهو من قطيعة الرحم التي أمر الله أن توصل.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني