السؤال
لا أستطيع أن أتذكر كم مرة حلفت بالله - اللغو في الايمان والحنث بها - فما الذي يلزمني من كفارة؟ وما الواجب عليّ فعله؟
لا أستطيع أن أتذكر كم مرة حلفت بالله - اللغو في الايمان والحنث بها - فما الذي يلزمني من كفارة؟ وما الواجب عليّ فعله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليك أن تكفي عن كثرة الحلف؛ فذلك مذموم شرعًا؛ قال الله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة:224}، وقال تعالى: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ {القلم:10}.
ولغو اليمين - وهو ما يجري على لسان المتكلم بلا نية - لا يلزم منه شيء؛ لقول الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ {البقرة:225}، ولما رواه أبو داود، وغيره عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: هو - أي: يمين اللغو - كلام الرجل في بيته: لا والله، وبلى والله. ورواه البخاري موقوفًا على عائشة - رضي الله عنها - وذهب بعض أهل العلم إلى أن لغو اليمين هو أن يحلف المرء على ما يعتقد فيظهر نفيه، وانظري فيه الفتويين التالية أرقامهما: 122919، 59704.
فإن كانت أيمانك من هذا النوع فإنه لا شيء عليك، ولا كفارة.
وإن كانت من الأيمان المنعقدة، ولم تستطيعي تحديد عددها، فعليك أن تكفري عما تتيقنين، ولا شيء عليك فيما تشكين فيه؛ لأن الأصل - كما قال أهل العلم - براءة الذمة، فلا تعمر الذمة إلا بيقين، وانظري الفتوى رقم: 220123 بعنوان: حكم من عليه كفارات يمين ونسي عددها.
وإذا كفرت عن العدد الذي تشكين فيه احتياطًا فذلك حسن، فقد قال بعض أهل العلم:
والاحتياط في أمور الدين * من فر من شك إلى يقين.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني