الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذر تسمية المولود باسم معين من النذر المباح

السؤال

قبل أن أتزوج قلت: إن رزقت ببنت فسأسميها كذا ـ وتزوجت ورزقت ببنت، ونسيت الموضوع ولم أسمها بذلك الاسم، فهل يعتبر نذرًا، مع أنني لم أقل لله، ولم أحدد أي بنت ـ الأولى، أو الثانية ـ ولم أستأذن زوجي؟ وهل علي كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنذر ـ كما عرفه الفقهاء ـ هو التزام المسلم المكلف قربة لله عز وجل غير واجبة أصلاً، ولا بد فيه من صيغة تفيد الالتزام، وقولك: إن رزقت ببنت فسأسميها كذا... ليست صيغة نذر؛ لأنه ليس فيها ما يفيد الالتزام.

ولو فرض أنك نطقت بصيغة مفيدة للالتزام، فإن نذر تسمية المولود باسم معين ليس قربة، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 20047، أن نذر تسمية المولود باسم معين من النذر المباح، وأن أهل العلم قد اختلفوا في انعقاده، ولزومه لمن نذره، وذهب الحنابلة إلى أنه ينعقد، ولكن يخير صاحبه بين الوفاء به أو إخراج كفارة يمين، فراجعي الفتوى المذكورة.

فعلم من جميع ما ذكر أنه لا شيء عليك فيما نطقت به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني