السؤال
هل يأثم من يقيم الصلاة دون علم الإمام، إذا كان الإمام يتوضأ؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يتأخر الإمام الراتب تأخرا فاحشا، فإنه لا تُقام الصلاة بغير إذنه، ولا يجوز لأحد أن يؤم الناس بغير إذنه، ويحرم ذلك، ومن افتات عليه في الإمامة فهو آثم, قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وَلَا يَؤُمُّ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إمَامِهِ الرَّاتِبِ إلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي يَحْرُمُ ذَلِكَ... قَالَ الْقَاضِي: مَنْعُ غَيْرِ إمَامِ الْحَيِّ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ وَيَؤُمَّ بِالْمَسْجِدِ.. إلَّا أَنْ يَتَأَخَّرَ لِعُذْرٍ... اهـ.
وأما مجرد الإقامة بغير إذنه مع عدم تقدم غيره للإمامة حتى يأتي هو ويؤم الناس: فهذا لا ينبغي، وقد نص الفقهاء على أنه لا تقام الصلاة إلا بإذن الإمام، وعبروا بلفظ: لا ينبغي ـ جاء في كشاف القناع: وَوَقْتُ الْإِقَامَةِ إلَى الْإِمَامِ، فَلَا يُقِيمُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ إلَّا بِإِذْنِهِ أَيْ: الْإِمَامِ... قَالَ فِي الْجَامِعِ: يَنْبَغِي لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ لَا يُقِيمَ حَتَّى يَحْضُرَ الْإِمَامُ، وَيَأْذَنَ لَهُ فِي الْإِقَامَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 108899، عن إقامة الصلاة قبل حضور الإمام الراتب وعند تأخره.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني