الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التوقيع على عقد فيه الموافقة على التحاكم إلى القوانين الوضعية

السؤال

قرأت الفتويين رقم: 153425، ورقم: 131264. والمواقع على الإنترنت والبرامج التي تشترط الموافقة على شروطها تختلف في صيغ هذه الشروط، فبعضها يذكر المعنى التالي: أنك توافق على المثول أمام القضاء الذي يحددونه بشكل حصري موافقة لا رجوع عنها ـ أي أنه يشترط هذا القضاء فقط دون غيره ـ وذلك للمنازعات التي تصدر من عدم تطبيق الشروط، أو ترتبط بها، وأود أن أستفسر عن: حصري، وموافقة لا رجوع عنها، والتي تصدر من الشروط أو ترتبط بها ـ فهل تختلف الفتوى لهذه المعاني؟ لأنه يراودني تفكير أن الموافقة قد تكون كفرًا؛ لأن الإنسان قد يوافق ولكن في حالة توافر البديل الشرعي سيختار البديل الشرعي، ولكن الموافقة مع المعنيين السابقين لا أعرف هل هي شرعية أم لا؟ وإذا ذكر أن المنازعات المذكورة هي النزاعات التي تصدر عن الشروط أو ترتبط بها فهل في ذلك عدم مخالفة للشريعة الإسلامية؟ أم أن بعض هذه الشروط قد ينتج عنها نزاع يجعلني أحتكم إلى قانون يخالف الشريعة الإسلامية؟ ويذكر أيضاً المعنى التالي: أن القانون الخاص ببلد كذا هو الذي يحكم هذه الشروط، فما هي الفتوى حول هذا المعنى أيضًا، مع الحاجة لمثل هذه البرامج في أغلب الأعمال والوظائف؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته من تضمن شروط البرامج، وغيرها لما يقتضي التحاكم عند الحاجة إلى محاكم خاصة يحددها صاحب البرامج، وقد تكون من المحاكم الوضعية قد بينا في فتاوى سابقة أنه لا حرج ـ إن شاء الله تعالى ـ في التوقيع على مثل تلك العقود، ما دام المرء يبغض أي شرط أو حكم يخالف شرع الله، ولا يقره، بل ألجأته إليه الحاجة، والعقود التي تتضمن التوقيع على قبول القوانين عمومًا ونحوها مما عمت به البلوى، ليس في البلاد الغربية فحسب، بل وفي الدول الإسلامية أيضًا، وصار في كل معاملة إجارة، أو بيع، أو غيرها فيعسر التحرز منها، وفي القاعدة الشرعية أن الأمر إذا ضاق اتسع؛ لقوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185}، وقوله: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 131264، ورقم: 153425.

وعليه، فمن احتاج إلى التوقيع على عقد يتضمن مثل ذلك الشرط فله أن يوقع عليه مع بغضه لما يخالف الشرع، واستحضار أنه إنما يقبل من الأحكام ما وافق الشرع، وأنه لا يرضى التحاكم لغير ما أنزل الله، ولا يقره، وإنما ألجئ إلى التوقيع على مجمل العقد فحسب، ومن ثم فما راودك من الأفكار حول كفر من يوقع على مثل تلك العقود ليس في محله لما بيناه، فاحذر الوساوس لئلا تتمكن من قلبك فلا تستطيع دفعها، وانظر كيفية معالجتها في هذا الباب في الفتوى رقم: 147741.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني