السؤال
اقترض ابني مبلغاً من المال لشراء سيارة والمال عليه زكاة واشترطت عليه دفع زكاته فهل يصح أخذ قيمة الزكاة وتوزيعها بمعرفتي؟ أو يقوم بتوزيعها أو لا يصح أن يقوم هو بدفع قيمة الدين وما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
اقترض ابني مبلغاً من المال لشراء سيارة والمال عليه زكاة واشترطت عليه دفع زكاته فهل يصح أخذ قيمة الزكاة وتوزيعها بمعرفتي؟ أو يقوم بتوزيعها أو لا يصح أن يقوم هو بدفع قيمة الدين وما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زكاة هذا المبلغ عليك لأنك مالكه، إلا أن يتبرع ابنك بأداء الزكاة عنك، وإذا كان ابنك ميسوراً غير مماطل فإنه يجب عليك أن تزكي المال كل عام، أما إذا كان معسراً أو كان مماطلاً فإنه يجب عليك أن تزكيه حين قبضه عن عام واحد.
وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 7368 10089 ومن وجبت عليه الزكاة فالأصل أنه يخرجها ذاتاً أي غير قيمة، إلا إذا لم توجد الذات وكانت القيمة أحظ للفقير.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني