السؤال
أبي فاسق خارج عن شرع الله، فكيف أتعامل معه وأنا أخشى على نفسي منه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يهدي والدك، ويحسن خاتمته، واعلم أن فسق الوالدين، بل وكفرهما أيضًا، لا يسقط عن الأولاد برهما، كما بينا في الفتوى رقم: 147717، وما أحيل عليه فيها.
فيلزمك أن تعامل والدك بالحسنى والأدب، كما هو حال الابن مع الأب المتقي الصالح، مع وجوب نصحه بالأسلوب الحسن المناسب، والتزام الأدب في ذلك، فالإنكار على الوالدين ليس كالإنكار على غيرهما، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 134356، 65179، 112105، وإحالاتها.
وإذا خشيت على نفسك من مجرد الإنكار عليه، فحينئذ يكفيك الإنكار بقلبك، مع عدم مشاركته في فسقه، وقد جاء في شرح النووي على مسلم: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه، ويطاع أمره، وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة. انتهى.
وإذا عاملت والدك بالحسنى، وأنكرت عليه بقدر استطاعتك، فلا عليك بعد ذلك من فسقه، فإنما إثمه على نفسه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني