الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترك الزواج لمن قدر عليه، وزواج من لا قدرة له على الجماع

السؤال

هل الشخص القادر على الزواج، ولم يتزوج طوال حياته، يعتبر مرتكبا معصية، ومبتعدا عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر من أمته؟ وهل هذا الكلام ينطبق أيضا على من لا يستطيع الزواج، وليس لديه قدرة عليه من الناحية المالية أو البدنية؟ وهل من يريد الزواج لا بد أن تكون له قدرة على الجماع أم ليس شرطا، فمن الممكن أن يكون فاقدا لجهازه التناسلي بأكمله؟
أرجو التوضيح من سيادتكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالزواج نعمة عظيمة، وسنة من سنن المرسلين، وقد أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب وحثهم عليه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا؛ فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء. رواه ابن ماجه.
لكن ترك الزواج لا يكون معصية إلا إذا كان تركه يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة – والعياذ بالله -
وغير القادر على الزواج لا يأثم بتركه مطلقاً؛ لأنّ التكليف لا يكون إلا مع الاستطاعة؛ قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}، وقال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا {الطلاق:7}.
ومن كان قادرا على الزواج، ولا يخشى الوقوع في الحرام بتركه، فالزواج في حقه مندوب، لكن العاجز عن الجماع، لا يستحب له النكاح، و بعض أهل العلم استحبه له؛ لعموم أدلة استحباب الزواج؛ وانظر الفتوى رقم: 79816.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني