الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للمرأة الخروج مع عمتها وزوج عمتها لقضاء بعض الحاجات؟

السؤال

هل يجوز لزوجتي الخروج مع عمتها وزوج عمتها لقضاء بعض الحاجات -بارك الله فيكم-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا خرجت المرأة مع عمتها وزوج عمتها، وهي محتجبة الحجاب الشرعي، وأُمنت خلوتُها بزوج عمتها أثناء الخروج لقضاء الحاجة، فإنه لا حرج عليها ـ إن شاء الله في ذلك ـ وقد ذكر الفقهاء أنه: لَوْ خَلاَ رَجُلٌ بِنِسْوَةٍ، وَهُوَ مَحْرَمُ إِحْدَاهُنَّ جَازَ، وَكَذَلِكَ إِذَا خَلَتِ امْرَأَةٌ بِرِجَالٍ، وَأَحَدُهُمْ مَحْرَمٌ لَهَا جَازَ... وأَنَّ الْخَلْوَةَ الْمُحَرَّمَةَ بِالأْجْنَبِيَّةِ تَنْتَفِي بِالْحَائِل، وَبِوُجُودِ مَحْرَمٍ لِلرَّجُل مَعَهُمَا، أَوِ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ قَادِرَةٍ. اهـ مختصرًا من الموسوعة الفقهية.

وراجع للفائدة فتوانا رقم: 9786، بعنوان: ما يشترط لاختلاء الرجل بامرأتين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني