السؤال
عاهدت الله ونقضت العهد في بلدة غير التي أقيم فيها أصلا فهل الكفارة التي هي إطعام عشرة مساكين تقدر بصرف البلد التي أقيم فيه أساسا أم البلد الذي نقضت العهد فيه حيث أنني عاهدت الله في البلد الذي أقيم فيه أساسا ونقضت العهد في البلاد الأخرى ؟
عاهدت الله ونقضت العهد في بلدة غير التي أقيم فيها أصلا فهل الكفارة التي هي إطعام عشرة مساكين تقدر بصرف البلد التي أقيم فيه أساسا أم البلد الذي نقضت العهد فيه حيث أنني عاهدت الله في البلد الذي أقيم فيه أساسا ونقضت العهد في البلاد الأخرى ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق تفصيل حكم معاهدة الشخص لربه ومتى يكون يميناً، ومتى لا يكون يميناً، وذلك في الفتوى رقم: 10145
وعليه فإذا كان عهدك مقترناً بلفظ اليمين فالواجب عليك كفارة يمين بعد الحنث، كما قال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89].
والإطعام -كما هو مبين في الآية- يكون من أوسط ما يطعمه الرجل أهله في أي بلد كانوا يعيشون فيه وقت إخراج الكفارة، وأما إذا كان عهدك غير مقترن بيمين فلا كفارة عليك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني