السؤال
هل يجوز الاتفاق أثناء عقد الزواج على انقضاء الزواج بمجرد وفاة أحد الطرفين: الزوج أو الزوج؟ يعني الزواج كان سريًّا, ولا يريد الطرفان أن يعلم أحد؛ ومن ثم إذا مات أحدهما ينقضي الزواج تلقائيًا, لا ميراث، ولا دعاوى ولا خلافه، فهل يجوز ذلك؟
هل يجوز الاتفاق أثناء عقد الزواج على انقضاء الزواج بمجرد وفاة أحد الطرفين: الزوج أو الزوج؟ يعني الزواج كان سريًّا, ولا يريد الطرفان أن يعلم أحد؛ ومن ثم إذا مات أحدهما ينقضي الزواج تلقائيًا, لا ميراث، ولا دعاوى ولا خلافه، فهل يجوز ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزواج ينتهي فعليًا بموت أحد الزوجين، لكن بعض آثاره المترتبة عليه بالموت، كالميراث، والعدة باقية، ولا يملك الزوجان الاتفاق على إسقاطها عند العقد. فالميراث لا يصح التنازل عنه عند عقد الزواج؛ لأن أيًّا من الزوجين لا يستحقه إلا بموت الآخر، ومتى استحقه أي منهما بموت صاحبه، فله أن يتنازل عنه حينئذ. وكذلك العدة لا يصح الاتفاق على إسقاطها عن الزوجة حال موت الزوج، أو طلاقه لها؛ لأنها حق لله تعالى، فتجب على المرأة متى تحقق موجبها من طلاق، أو وفاة، وانظر الفتوى رقم: 10962.
وأما الحقوق التي يمكن لأي منهما التنازل عنها، فإن بعض الحقوق يصح أن يتم التنازل عنها بشكل مؤقت، لكن إذا رجع أحدهما وطالب بحقه وجب على الآخر أداؤه، وعلى ذلك فإذا رضي الزوج بالتنازل عن حق الفراش وحق الخدمة فلا حرج في ذلك، لكن إن رجع وطالب بحقه في شيء من ذلك وجب القيام بحقه، وقد بينا في الفتوى رقم: 168699 بعض الحقوق التي يمكن للزوجة أن تتنازل عنها دون إخلال بعقد الزواج، مثل: النفقة، والسكنى، والقسم لها في المبيت. وراجع لزامًا الفتوى رقم: 95573.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني