الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحريم الإعانة على معاملة فيها غش وتحايل

السؤال

أعمل سمسارا وقد عرضت علي بضاعة, لنقل مثلا: بدينارين، فقمت بعرضها على زبون بثلاثة دنانير, وبعد الاتفاق ومرافقة الزبون لتوقيع الاتفاقية مع الشركة, اكتشفت أن ثمن البضاعة على الفاتورة دينار واحد وأن الدينار الثاني كان قد اشترطه مسؤول التسويق بالشركة لحسابه الخاص دون علم مالك الشركة ويدفع له شخصيا بعيدا عن الحسابات, فما الحكم العام للمعاملة؟ وهل نتم الاتفاقية أم نلغيها.؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن علمتم أن في المسألة غشا وتحايلا وأكلا لمال صاحب الشركة بالباطل، فلا تجوز لكم الإعانة على ذلك بتسجيل فاتورة غير حقيقية، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وقوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.
ولا بد من نصح المسؤولين بحرمة ذلك، فموظف التسويق يأخذ راتبا مقابل عمله وليس له أخذ عمولة غير ذلك دون إذن ممن له الإذن في جهة العمل، كما بينا في الفتوى رقم: 125483.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني