الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المساهة في بناء مطاعم يحصل فيها الاختلاط

السؤال

شخص يعمل مقاولًا في مشروع بناء مجموعة من الأبنية التي تُشكّل سلسلة من المطاعم والمقاهي. وغالب هذه المقاهي تحتوي على منكرات.
وسؤالي: عن حكم المطاعم التي قد يحصل فيها اختلاط؛ فالغالب فيها أنه لا يوجد فصل بين صالات الرجال والنساء. فهل يجوز له أن يبني مثل هذه الأبنية؟ وهل يجوز لي أن أعمل معه في جزء من هذا المشروع (تحديدًا: فرد الزفتة على الأسطح) مقابل مبلغ مالي؟
المقاول من أقربائنا، ويحدث أحيانًا أن يقدّم لي بعض الهدايا. فهل يجوز لي قبولها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فغلبة الظنّ بوقوع الاختلاط بين الرجال والنساء في المطاعم، لا يترتب عليه حرمة العمل في بنائها! فإن الخدمة أو المنفعة الأصلية المقصودة من المطاعم -وهي تقديم الطعام والشراب الحلال- مباحة في ذاتها، فليس في بنائها إعانة مباشرة، ولا مقصودة على الإثم، وإنما يحرم من الإعانة على الإثم، ما كان مباشراً، أومقصوداً، وراجع في ذلك الفتوى: 321739.

وبهذا؛ يتبين أنه لا حرج على المقاول، ولا على من يعمل معه من العمال، في بناء المطاعم. فضلا عن جواز قبول هدية هذا المقاول والانتفاع بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني