الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القرض الربوي لسداد الديون أم بيع الشقة؟

السؤال

بالله عليكم لا تتأخروا في الرد علينا، والأمر مرتبط بالسؤال عن القرض البنكي حيث إننا متعثرون، وعلينا دين كبير، وليس أمامنا لسداده إلا القرض الربوي، أو بيع الشقة التي نعيش فيها. مع العلم أن هذه الشقة في بيت عائلة، وأم زوجي مريضة، وإذا علمت بأمر البيع هذا تتأثر نفسيا. فما الحل هل نبيع الشقة لسداد الدين؟ أم نقترض حيث إنه لا يوجد باب آخر للسداد؟ وإذا عملنا هذا القرض سنسدد جزءا، ونعمل بالباقي مشروعا يعيننا على سداد القرض. فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم توجد بدائل مشروعة لتحصيل ما تسددون به ذلك الدين، فعلى الدائن إنظاركم إلى حين ميسرة، فإن لم يفعل، وكان سيضطركم لبيع الشقة التي تسكنونها، فهنا ينظر إن كان بإمكانكم تأجير شقة غيرها دون حصول مشقة فادحة بسبب ذلك فلا يجوز لكم الاقتراض بالربا. وأما لو كان بيعكم لها سيؤدي إلى الوقوع في مشقة يعسر تحملها إما لعدم توفر الإيجار أو غلائه جدا أو نحو ذلك فلكم حينئذ الاقتراض بالربا لدفع ذلك الضرر مع لزوم الاقتصار على ما تندفع به الحاجة، وترتفع به الضرورة من ذلك، فليس لكم اقتراض مبلغ زائد على الدين من أجل استثماره والمتاجرة فيه. فالضرورة تقدر بقدرها.

جاء في كتاب نظرية الضرورة الشرعية: والضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس، أو بالعضو ـ أي عضو من أعضاء النفس ـ أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني