السؤال
إذا كان على جسمي عطر أو مرهم أو زيت هل علي غسله بالصابون إذا أردت الاغتسال؟ أم يكفي الماء فقط؟ وكذلك بالنسبة للشعر إذا كان مدهونا بزيت أو كريم أو مواد ترطيب الشعر هل علي غسله أولا بالشامبو أم الماء يكفي لإزالته؟
بالنسبة الحائل الموجود بين أو على أطراف أظافر الرجلين أو اليدين هل علي تقليم الظافر جيدا، واستعمال إبرة بعدها لإزالة الأوساخ العالقة ؟ وتوجد مادة بيضاء أيضاً على حلمات الثديين كأنه حليب متجمد مع أني لا أرضع هل علي إزالته ويعتبر حائلا؟
هل يجب تنظيف الأسنان في الغسل (دائماً الغسل أعني به الغسل من الجنابة والحيض...)؟
هل يكفي غسل واحد على ثلاثة أحداث مثلا أو أكثر مثل الحيض والجنابة والاحتلام والجمعة؟ هل يكفي غسل واحد لهذه الأحداث الأربعة معا؟
هل يمكن لي أن أضع شامبو للشعر والصابون للجسد أثناء الغسل لأتيقن من وصول الماء إلى الأعضاء كلها بسبب الوسواس؟
هل يجب التسمية بعد الاستنجاء أو قبل الاستنجاء بالنسبة للغسل.
أرجو أن تجيبوني على كل سؤال بوضوح، لأني أريد أن أقرأ جوابا مباشرا لأسئلتي.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على الأسئلة ننبهك إلى ضرورة ترك الوساوس والإعراض عنها ، فذلك - مع الدعاء - أنجع علاج لها. وبالنسبة للأسئلة فنجيب عليها وفق النقاط التالية:
1- لا يجب غسل الزيت الذي يكون على الجسم أو الشعر، إلا إذا كان جامدا وشكل حائلا على الجسم من وصول الماء إليه، فحينئذ تجب إزالته، فإن أمكنك بغير الصابون فذاك، وإلا فاستعملي الصابون أو الشامبو أو غيرهما لإزالته .
2- من السنة تقليم الأظفار، وتعاهد ما تحتها لئلا يبقى وسخ يحول دون وصول الماء أثناء الطهارة ، لكن لا يبطل الوضوء ولا الغسل بوجود الوسخ اليسير تحت الأظفار.
3- الحائل الذي لا بد من إزالته عند الطهارة هو ما يمنع من وصول الماء إلى الجسم ، سواء كان جامدا أو سائلا، فلا تصح الطهارة مع وجود هذا الحائل ، ما لم تعسر إزالته أو يكون فيها ضرر على الشخص، كأن يكون قد وضع للتداوي أو ما شابه.
أما الحائل الذى لا يمنع وصول الماء فلا تجب إزالته.
4- تنظيف الأسنان قبل الغسل مستحب ، وعدم فعله لا يخل بصحة الغسل .
5- يصح الجمع بين الأغسال المذكورة في غسل واحد بنية عن الجميع ، فإن كانت النية عن واحد فقط ففي إجزائه عن غيره خلاف ، قال ابن قدامة: إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل , كالحيض والجنابة , أو التقاء الختانين والإنزال , ونواهما بطهارته , أجزأه عنهما . قاله أكثر أهل العلم ... وهكذا الحكم إن اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى كالنوم , وخروج النجاسة , واللمس , فنواها بطهارته أو نوى رفع الحدث , أو استباحة الصلاة أجزأه عن الجميع . وإن نوى أحدها , أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة , فهل تجزئه عن الآخر ؟ على وجهين : أحدهما تجزئه عن الآخر ; لأنه غسل صحيح نوى به الفرض , فأجزأه , كما لو نوى استباحة الصلاة . والثاني يجزئه عما نواه دون ما لم ينوه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما لكل امرئ ما نوى " . وكذلك لو اغتسل للجمعة , هل تجزئه عن الجنابة ؟ على وجهين , مضى توجيههما فيما مضى . اهـ
6- التسمية عند الاستنجاء ليست من السنة ، وتستحب عند الغسل ، لكن ينبغي لمن يغتسل في الحمام أن لا يأتي بها تنزيها لاسم الله عن ذكره في الأماكن التي هي مظنة النجاسة .
ولمزيد الفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 125086 -64737- 24297 - 183831 - 152035 - 95921- 132061- 58489- 146053.
والله أعلم.