السؤال
ما حكم استخدام نبات قرأت أن به موادًا أسترية وكحولية -ولا أعلم صحة هذا الكلام- واستخدامه في طبخه وأخذ مائه، أو نقعه في زيت، أو غير ذلك، واسم النبات: السذاب.
ما حكم استخدام نبات قرأت أن به موادًا أسترية وكحولية -ولا أعلم صحة هذا الكلام- واستخدامه في طبخه وأخذ مائه، أو نقعه في زيت، أو غير ذلك، واسم النبات: السذاب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه النبتة معروفة عند الأطباء القدامى، وقد أكثروا من ذكرها في كتبهم لعلاج الكثير من الأمراض، كالرازي في (الحاوي)، وابن سينا في (القانون)، وابن النفيس في (الشامل)!
وهنا ننبه على أنه ليس كل ما يسمى كحولًا عند الكيميائيين يكون مسكرًا لمجرد دخوله تحت مجموعة الكحوليات، وقد سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي عن الروائح المحفوظة بالكحول، فقال: لا بأس به ما لم تكن مسكرة، والمسكر فيها أنواع مخصصة، وهي التي تكسرها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس كل كحول مسكرًا، فقشر البرتقال فيه كحول، لكنه غير مسكر. اهـ. وراجعي الفتويين: 156733، 136057.
فالعبرة هي الإسكار، فلا يحرم من نبات الأرض إلا ما ثبت ضرره، أو كان مسكرًا، وقد جاء في جواب للجنة الدائمة للإفتاء: إذا كان الشراب الذي به نسبة من الكحول يسكر شرب الكثير منه حرم شرب كثيره وقليله، وحرم بيعه وشراؤه، ووجبت إراقته؛ لأنه خمر، وإن كان شرب الكثير منه لا يسكر جاز بيعه، وشراؤه، وشربه. اهـ.
ثم على افتراض أن هذه النبتة تحتوي على مادة مخدرة أو مسكرة، فقد نص كثير من الفقهاء على جواز التداوي بمثلها؛ لكونه جامدًا غير مائع، فلا يحرم التداوي به في ظاهر الجسد، وإنما يحرم تناول القدر المسكر منه، وهو الكثير، دون القليل المراد منه التداوي ونحوه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 175731.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني