السؤال
هل يجوز لمن كانت جدة والدته مسراة، إمامة الناس في الصلاة مع صحة نسبه لأب وأم شرعيين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على من كانت إحدى جداته أمة أن يؤم الناس، بل لو كان هو نفسه عبدا لما كان في إمامته حرج، فكيف وهو حر، وانظر الفتويين رقم: 55883، ورقم: 76893، وكلاهما عن إمامة العبد.
وانظر أيضا للفائدة الفتوى رقم: 11106، عن إمامة ولد الزنا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني