السؤال
هل تجوز صلاة الجمعة أذا صلاها اثنان أحدهما إمام والأخر مأموم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجمعة لا تنعقد باثنين عند أكثر أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم:
3476 فإذا لم يجدا جماعة يصليان معها فيلزمهما أداؤها ظهراً.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني