الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعريف اللقطة يسقط بمضي الحول الأول على مذهب الحنابلة

السؤال

في السؤال رقم: 2479248، أجبتم بأن العامل لابد أن يعرفها سنة، والعامل كان في ذلك الوقت مستجدا ولم يكمل سنة حين وجد قطعة القماش وغير مسلم، ولا يخفى عليكم بأن المسلم لا يفقه في أمور الدين وكذلك لا يجيد اللغة العربية تمام ولم يعرف قطعة القماش، وقلت له اتركها بالحافلة بقصد أن من يسأل عنها تسلم له ولم يسأل أحد عنها، وكانت الحافلة ملكي والعامل تحت كفالتي ويعمل عندي في ذلك الوقت؛ ومازالت القطعة حتى هذا اليوم موجودة عندي كما هي لم نستخدمها ومضى عليها أكثر من سنة، وأغلب الظن أن مبلغ القطعة زهيد ما بين 50 إلى100 ريال... فهل يكفي تقدير قيمة هذه القطعة والتصدق بها عن صاحبتها ووضع تلك القطعة في الحاوية الخاصة بالملابس بنية الصدقة عن صاحبتها أم لابد من إعطائها للعامل؟ وإذا كان لابد من تسليمها للعامل فكيف يكون ذلك إذا سافر إلى بلاده؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن القطعة مضت سنة ولم تعرف خلالها، وتعريف اللقطة يسقط بمضي الحول الأول على مذهب الحنابلة، وحينئذ يتصدق باللقطة عن صاحبها، جاء في مطالب أولي النهى: وإن أخره ـ أي: التعريف ـ عن الحول الأول أثم وسقط أو أخره بعضه أي: بعض الحول الأول لغير عذر أثم الملتقط بتأخيره التعريف، لوجوبه على الفور، كما تقدم، وسقط التعريف، لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول، فإذا تركه في بعض الحول عرف بقيته فقط ولم يملكها أي: اللقطة به أي: التعريف بعد أي: بعد حول التعريف، لأن شرط الملك التعريف فيه، ولم يوجد، ولأن الظاهر أن التعريف بعد الحول لا فائدة فيه، لأن ربها بعده يسلو عنها، ويترك طلبها، ومقتضى ما تقدم في الغصب أنه يتصدق بها. اهـ.

وعليه، فإن كانت القطعة مما تتبعها همة أوساط الناس فعليك الآن أن تتصدق بها عن صاحبتها ووضعها في حاوية الصدقات كاف.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني