الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة للمستشفيات التي يعالج بها مرضى فقراء

السؤال

هل يجوز دفع جزء من مال الزكاة ‏لمستشفيات السرطان؛ حيث يوجد ‏الكثير من المحتاجين؟
وهل يمكن أن يدفع جزء من مال ‏الزكاة بصورة عينية، مثل ‏الملابس وغيرها إذا كان ‏المستفيد من الزكاة لا يستطيع الشراء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الزكاة تدفع لهذه المستشفيات على هيئة قضاء ديون من عجزوا عن سداد مستحقات العلاج، فلا حرج في هذا؛ لأنه لا يشترط تمليك الغارم مال الزكاة، بل يجوز دفعه للدائن مباشرة، وهذا ما بينا الخلاف فيه، ورجحناه في الفتوى رقم: 226753.

وأما إن كانت الزكاة تدفع إلى المستشفى ليصرفوها في شراء المعدات، والأدوية ونحوها، فلا يجزئ هذا، بل لا بد في الزكاة من تمليكها للفقير المستحق للعلاج إذا وجدت فيه، شروط استحقاق الزكاة؛ ولبيان اشتراط التمليك في الزكاة، تنظر الفتوى رقم: 123176.

ولبيان حد الفقير المستحق للزكاة تنظر الفتوى رقم: 128146.

وأما دفع القيمة في الزكاة، فمسألة مختلف فيها، فمن مانع مطلقا، ومجيز مطلقا، ومفصل بين المصلحة وعدمها، وتفصيل الأقوال، ومن قال بها تجده في الفتوى رقم: 140294.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني