السؤال
قرأت في فتوى سابقة أن هناك حرمة في البناء لليهود، فأردت أن أستفسر هل الحرمة تشمل البنية التحتية أم لا؟ حيث نشتغل في مشروع مدعوم من جهة أوروبية وهو عبارة عن خزان ماء وخطوط ماء لخدمة قرى فلسطينية، وهذه الخطوط عبارة عن خط رئيسي وخطوط فرعية في كل قرية فلسطينية يمر بجانبها الخط الرئيسي، وعندما يمر الخط الرئيسي بجانب مستوطنة فإننا نترك فيه محابس لتخدم المستوطنة من غير أن نشغل لهم الخطوط الفرعية، فهل في ذلك إثم؟.