الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلبي دعوة والديه مع وجود تصاوير في بيتهما

السؤال

ما حكم تلبية دعوة الوالدين إذا كان في بيتهما شيء من الصور؟ أعلم الحكم إذا كان لغير الوالد, فهل يختلف مع الوالد؟ أم أن الحكم فيهما سواء؟ وهل إذا دُعُوا إلى إزالة الصور ولم يزيلوها لا تُلبي دعوتهم؟ علما بأن بيتهم هو المكان الذي بإمكاني صلتهم فيه, ولو قلت لهم أن يغيروه لكان في ذلك من الضرر الكثير, فما العمل؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بر الوالدين وصلتهما والإحسان إليهما من الحقوق الواجبة على الأولاد، لا فرق في ذلك بين أن يكونا طائعين لله تعالى أو عاصيين له، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 56766.

ووجود الصور في بيتهما، إن كان المقصود به الصور الجائزة كصور الجمادات اتفاقا، والصور الفيتوغرافية عند من يقول بجوازها وما شابه ذلك، فلا إشكال في الأمر، وإن كان المقصود الصور الممنوعة، فإنه لا يمنع أيضا من زيارتهما ولا يسقط حقوقهما في البر والصلة، وقد ذكر بعض العلماء أنه لا يحرم الجلوس في الأماكن التي فيها صور محرمة، جاء في شرح منتهى الإرادات: وإن شاهد ستورا معلقة فيها صورة حيوان كره جلوسه ما دامت معلقة، قال في الإنصاف: والمذهب لا يحرم. انتهى.

لأنه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم، وإسماعيل يستقسمان بالأزلام فقال: قاتلهم الله لقد علموا أنهما ما استقسما بها. رواه أبو داود.

لكن ينبغي أن تنكر عليهما الاحتفاظ بالصور المحرمة وتعليقها وتبين لهما ما ورد في ذلك من نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري ومسلم.

وحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدع صورة إلا طمستها. رواه مسلم.

وحديث جابر: نهى عن الصورة في البيت. رواه الترمذي وصححه.

وحديث عائشة: أنها نصبت ستراً فيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه. رواه البخاري ومسلم.

وليكن التبيين لهما والإنكار عليهما وفق الضوابط التي بينا في الفتويين رقم: 58137، ورقم: 148125.

وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 23587، 152931، 143089، 680.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني