الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال عن حكم أفعال الآخرين بين الوجوب وعدمه

السؤال

إذا رأيت شخصا يفعل شيئا ما، وأنا لا أعلم هل ما يفعله حلال أم حرام؟ فهل يجب علي أن أسأل شيخا عما كان يفعله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أن المكلف لا يجوز له الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، قال الأخضري المالكي في مقدمته: ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، ويسأل العلماء، ويقتدي بالمتبعين.

وقال القرافي في الفروق عند الفرق الثالث والتسعين: اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ مَبْنِيٌّ عَلَى قَاعِدَةٍ وَهِيَ أَنَّ الْغَزَالِيَّ حَكَى الْإِجْمَاعَ فِي إحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ، وَالشَّافِعِيَّ فِي رِسَالَتِهِ حَكَاهُ أَيْضًا فِي أَنَّ الْمُكَلَّفَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى فِعْلٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ، فَمَنْ بَاعَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا عَيَّنَهُ اللَّهُ وَشَرَعَهُ فِي الْبَيْعِ، وَمَنْ آجَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْإِجَارَةِ، وَمَنْ قَارَضَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْقِرَاضِ، وَمَنْ صَلَّى وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ الطَّهَارَةُ وَجَمِيعُ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ. اهـ.

ومعلوم أيضا أن تعلم العلوم الشرعية لا يجب منه عينيا إلا ما لا بد منه لتصحيح العقيدة والطهارة والصلاة والصوم ونحو ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 218203.

وعليه، فالذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه لا يجب عليك السؤال عن حكم ما ترى غيرك يفعله، إلا إذا أردت أن تعمل ذلك العمل، أما في غير ذلك فيبقى السؤال عن ما تجهله من الأحكام داخلا في عموم تعلم العلوم الشرعية الذي أشرنا في الفتوى المحال عليها آنفا أنه فرض كفاية يسقط بقيام البعض به، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 11773، ورقم: 166953.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني