السؤال
رجل صدم أرنباً وبحث عن أدة حادة ليذبحه ولم يجد وبعد لحظات مات الأرنب الرجل كان مع مجموعة من المطاردين في غزة قرب مستوطنة وأفتاهم أحد الأعضاء بجواز أكله بناء على قراءة رأي في كتابالفقه على المذاهب الأربعة
رجل صدم أرنباً وبحث عن أدة حادة ليذبحه ولم يجد وبعد لحظات مات الأرنب الرجل كان مع مجموعة من المطاردين في غزة قرب مستوطنة وأفتاهم أحد الأعضاء بجواز أكله بناء على قراءة رأي في كتابالفقه على المذاهب الأربعة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز أكل الحيوان الحلال إلا بعد التذكية الشرعية المعروفة، والأرنب إن مات بالصدم، ولم يتدارك بالذكاة فميتة لا يجوز أكله؛ إلا في حال الاضطرار، فيجوز أكله للمضطر لقوله تعالى ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) [المائدة: 3] فعلق سبحانه وتعالى الإباحة بوجود الضرورة، وهذا محل اتفاق بين العلماء.
وقد عرف العلماء الضرورة بقولهم: هي خوف الضرر بترك الأكل إما على نفسه أو على عضو من أعضائه، فمتى أكل بمقدار ما يزول عنه الخوف من الضرر في الحال فقد زالت الضرورة، ولا اعتبار في ذلك بسد الجوعة لأن الجوع في الابتداء لا يبيح أكل الميتة إذا لم يخف ضررا بتركه. انظر أحكام القرآن للجصاص 1/184
ولا يجوز الأكل من الميتة في هذه الحالة إلا بمقدار ما يسد الرمق، وفي الشبع خلاف، وما فوق ذلك يحرم، قال الإمام الجصاص في الموضع السابق عند تفسير قوله تعالى: ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) غير باغ في الأكل مقدار الشبع، فيكون البغي والتعدي واقعين في أكله منها مقدار الشبع حتى يكون لاختصاصه الميتة بهذا الوصف، وعقده الإباحة بهذه الشريطة فائدة، وهي أن لا يتناول منها إلا مقدار زوال خوف الضرورة . انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني