السؤال
ما هي كيفية حساب زكاة التجارة لمشاتل نباتات الزينة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كانت تلك المشاتل تزرع ثم تباع، فإن الزكاة تجب فيما تجنيه من بيعها إذا بلغ نصابا - بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة- وحال عليه الحول، فيُخرج منه حينئذ ربع العشر أي 2.5 %.
وأما إذا كانت تشترى ثم تباع، فإنها تعتبر من عروض التجارة، وتزكى زكاتها، فتُقوَّمُ عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به، فإذا بلغت قيمتها النصاب - بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة- أُخْرِجَ من قيمتها ربع العشر أي 2.5 %. وانظر الفتوى رقم: 39871.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني