الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تعد ربطة العنق من لباس الشهرة إذا انفرد بلبسها أحد دون جيرانه

السؤال

أسكن في حي ليس بالراقي، وأعمل محاميَا، وغالبًا ما أرتدي رباط العنق للحفاظ على مظهري، حيث في مجتمعاتنا يتعامل الناس بأسلوب أفضل مع صاحب الهيئة الحسنة، فهل يعد رباط العنق هذا داخلًا في لباس الشهرة المحرم، لا سيما أن أحداً لا يرتديه تقريبا من جيراني حتى اشتهرت أنا بهذا الزي؟.
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فربطة العنق من اللباس المنتشر في بلاد المسلمين بحيث خرجت عن كونها من ثياب الشهرة، ولا يؤثر في ذلك أن أحدا من جيرانك لا يلبسها، وإنما المعتبر عادة الناس في بلادكم أنهم يلبسونها، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في فتاوى نور على الدرب: ثوب الشهرة ليس له كيفية معينة، أو صفة معينة, وإنما يراد بثوب الشهرة ما يشتهر به الإنسان, أو يشار إليه بسببه, فيكون متحدَّث الناس في المجالس, فلان لبس كذا, فلان لبس كذا, وبناء على ذلك قد يكون الثوب الواحد شهرة في حق إنسان, وليس شهرة في حق الآخر, فلباس الشهرة إذن هو ما يكون خارجًا عن عادات الناس بحيث يشتهر لابسه، وتلوكه الألسن, وإنما جاء النهي عن لباس الشهرة، لئلا يكون ذلك سببًا لغيبة الإنسان، وإثم الناس بغيبته. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: لُبْسُ الأَلْبِسَةِ الَّتِي تُخَالِفُ عَادَاتِ النَّاسِ مَكْرُوهٌ، لِمَا فِيهِ مِنْ شُهْرَةٍ، أَيْ: مَا يَشْتَهِرُ بِهِ عِنْدَ النَّاسِ، وَيُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ، لِئَلا يَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا إِلَى حَمْلِهِمْ عَلَى غِيبَتِهِ، فَيُشَارِكَهُمْ فِي إِثْمِ الْغِيبَةِ، قَالَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ: الشُّهْرَةُ ظُهُورُ الشَّيْءِ فِي شُنْعَةٍ حَتَّى يَشْهَرَهُ النَّاسُ، وَيُكْرَهُ لُبْسُ زِيٍّ مُزْرٍ بِهِ، لأَنَّهُ مِنَ الشُّهْرَةِ، فَإِنْ قَصَدَ بِهِ الاخْتِيَالَ، أَوْ إِظْهَارَ التَّوَاضُعِ حَرُمَ، لأَنَّهُ رِيَاءٌ: مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ رَاءَى رَاءَى بِهِ. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 3442، ورقم: 98294.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني