السؤال
هل الشعور بنزول قطرات من الفرج يستوجب غسل ما أصاب الثوب منها وينقض الوضوء، علما بأن القطرات تخرج من الدبر؟ وهل ملامسة الملابس الداخلية للفرج والرطوبة الناتجة من العرق، أو رطوبة الفرج غير الخارجة منه يستوجب غسل الملابس؟.
هل الشعور بنزول قطرات من الفرج يستوجب غسل ما أصاب الثوب منها وينقض الوضوء، علما بأن القطرات تخرج من الدبر؟ وهل ملامسة الملابس الداخلية للفرج والرطوبة الناتجة من العرق، أو رطوبة الفرج غير الخارجة منه يستوجب غسل الملابس؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقطرات النازلة من الدبر يقينا تعتبر نجسة, وناقضة للوضوء, لأنها خارجة من أحد السبيلين, جاء في المغني لابن قدامة مع مختصر الخرقي الحنبلي: وما خرج من الإنسان، أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره، فهو نجس ـ يعني ما خرج من السبيلين، كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا، إلا أشياء يسيرة، نذكرها إن شاء الله تعالى. انتهى باختصار.
وعلى هذا، فالقطرات المذكورة ناقضة للوضوء, وإذا لمست ثوبا, فقد تنجس الموضع الذي أصابته النجاسة فقط. وبخصوص الرطوبات الناتجة عن العرق, فهي طاهرة, ولا تنجس الثياب إذا لامستها, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 229108.
أما الرطوبات الباقية داخل الفرج, فإنها لا تنقض الوضوء, ولا يجب غسل الثياب منها, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 220876.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني