السؤال
هل يجزئ صيام التطوع عن صيام الواجب، إن كان الإنسان موسوساً بأن عليه صياما واجبا؟ حتى أنه يخيل له أنه أفطر في رمضان من سنوات، أو أن عليه كفارة يمين، وهو لا يتذكر على ماذا حنث في يمينه.
هل يجزئ صيام التطوع عن صيام الواجب، إن كان الإنسان موسوساً بأن عليه صياما واجبا؟ حتى أنه يخيل له أنه أفطر في رمضان من سنوات، أو أن عليه كفارة يمين، وهو لا يتذكر على ماذا حنث في يمينه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أن الموسوس ينبغي له الإعراض عن الوساوس, وعدم الالتفات إليها؛ لأن ذلك من أنفع علاجها, وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3086.
وبخصوص من يخيل إليه أنه أفطر في رمضان, أو شك في ذلك: فصومه صحيح, ولا قضاء عليه؛ لأن الأصل صحة الصيام حتى يحصل يقين ببطلانه, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 216787.
أما مَن شك هل صدر منه يمين, أو شك هل عليه كفارة يمين: فلا كفارة عليه, ولا يلزمه شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إما أن يكون الشك في أصل اليمين، هل وقعت أو لا؛ كشكه في وقوع الحلف, أو الحلف والحنث، فلا شيء على الشاك في هذه الصورة؛ لأن الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك. انتهى.
وتبين مما سبق: أن هذا الشخص الموسوس لا يلزمه قضاء صيام, ولا تلزمه كفارة يمين.
ولمزيد الفائدة ننبه على أن النافلة سواء كانت صوما, أو صلاة, أو غيرهما, لا تنوب عن الفريضة, ولا تقوم مقامها إذا ترتبت في الذمة, جاء في الحاوي الكبير للماوردي: والنفل لا ينوب مناب الفرض، ألا ترى أنه لو نسي سجدة، وسجد سجدة التلاوة، لم تنب عن سجدة الفرض. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني