السؤال
عند زوال الخطر وتمكن المزكي من إخراج زكاته بعد أن تأخر في إخراجها، فهل على المزكي عن زكاة راتبه أن يخرج جميع ما تجمع عنده وقت إخراج الزكاة أم ينظر كم كان عنده عند تمام الحول؟
وهل مثلا إذا كان من المفروض أن يخرج زكاته في رمضان وأخرجها في ذي الحجة، فهل يعتبر ذو الحجة هو بداية الحول ويخرج الزكاة في العام المقبل في شهر ذي الحجة أم يحتسب الحول كما كان وهو من رمضان؟.
وجزاكم الله خير الجزاء